• المرزوق: "الثقافة العمالية" آلية ناجعة لتجاوز الخلافات وضمان الحقوق

    22/12/2019

     


    خلال لقاء الثلاثاء الشهري بمحافظة القطيف
    المرزوق: "الثقافة العمالية" آلية ناجعة لتجاوز الخلافات وضمان الحقوق
     
    أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف ابراهيم المرزوق على أهمية تمتع العامل وصاحب العمل بالثقافة العمالية، التي يعرف كل طرف ما عليه من الواجبات، وما يترتب عليه من حقوق، خصوصا فيما يتعلق بموضوع عقد العمل وآليات استمراره أو أنهائه، مما يحد من الخلافات العمالية.
     وقال المرزوق خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف (الثلاثاء 17/12/2019) بأن ما بين العامل وصاحب العمل عقد مبرم على انجاز عمل ما، مقابل أجر متفق عليه بينهما، يحتوى على كافة المعلومات الشخصية عن العامل وصاحب العمل منها الاسم والعنوان وتاريخ الالتحاق ونوع العمل، فضلا عن مدة العقد.. موكدا وجوب توثيق العقد على منصة الوزارة للحد من أي خلافات عمالية في هذا المجال.
     ولفت بأن العقد يمكن أن يأتي محدد المدة، يتجدد تلقائيا باتفاق الطرفين، ولكن إذا تم تجديده لثلاث مرّات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات، واستمر الطرفان في تنفيذه، فإن النظام  يقر بــتحوّله إلى عقد غير محدد المدة.
    وفي هذا الإطار أوضح المرزوق بأن العقد يستمر  باتفاق الطرفين، وينتهي باتفاقهما أيضا على أن يكون الاتفاق على الانهاء مكتوبا، كما  أن العقد يفقد سمته الإلزامية في حالات عدة منها: انتهاء المدة المحددة للعقد، أو بلوغ العامل سن التقاعد حسب مقتضيات وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، أو في حال الإغلاق النهائي للمنشأة، أو انهاء النشاط.
    وأشار في هذا الصدد إلى أن ثمة مقابلا (أو تعويضا) ماليا يحصل عليه المتضرر من  إنهاء العقد، في حال تم الإنهاء دون وجود سبب مشروع، ويتمثل ذلك في دفع أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محددا، على أن يقل التعويض المشار إليه هنا عن أجر العامل لمدة شهرين.. مبينا بأن العقد يمكن أن يفسخ بدون أي مكافأة في حالات معينة أوردتها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منها: إذا كان العامل تحت التجربة، أو في حال الغياب بدون سبب مشروع لأكثر من 30 يوما متفرقة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه 20 يوما  في الحالة الأولى، أو انقطاعه 10 أيام في الحالية الثانية، بالإضافة إلى ثبوت مخالفات استغلال المنصب، أو مخالفة الأمانة، أو اللجوء للتزوير ، أو افشاء أسرار العمل، أو القيام بأعمال يقصد بها إلحاق خسارة بالمنشأة، .
    وذكر بأن العامل يحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية، إذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثل قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه بعمل يختلف اختلافا جوهرا عن العمل المتفق عليه، أو وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد اسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، أو إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور والاهانة وغير ذلك..
    وشدد على أن الأنظمة تؤكد وجوب إبلاغ الطرف الآخر بمسألة الرغبة في إنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة لغيره.. موضحا بأن هذا الإشعار إذا كان من صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيّب مدة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع، أو ثمان ساعات  (مدفوعة الأجر في الحالتين)، للبحث عن عمل آخر.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية